(4) قولُهُ: (لَا تَحْلِفُوا بِآَبَائِكُمْ) في «القسطلانيِّ»: وفي «مُصنَّف ابن أبي شيبةَ» من طريق
ص 874
عكرمةَ قال: قال عمرُ رضي الله عنه: (حدَّثتُ قومًا حديثًا، فقلتُ: لا وأبي، فقال رجلٌ من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفتُّ فإذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لو أنَّ أحدَكم حلف بالمسيح؛ هلكَ، والمسيحُ خيرٌ من آبائكم»).
قال ابن حجرٍ: وهذا مُرسَلٌ يتقوَّى بالشَّواهد، وأمَّا قولُهُ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أفلحَ وأبيه إن صَدَقَ»؛ قال ابنُ عبد البرِّ: هذه اللَّفظةُ مُنكَرةٌ غيرُ محفوظةٍ تردُّها الآثارُ الصِّحاحُ.
وقال النَّوويُّ وغيرُهُ: إنَّ هذا اللَّفظَ يجري على ألسنتِهم من غير أن يقصدوا القسمَ، والنَّهيُ إنَّما ورد في حقِّ من قصدَ حقيقةَ الحلف.
التوضيح · الصفحة ٧٢٣٨