(7) قولُهُ: (وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى الْكُفْرِ) ولو كان ذلك كفرًا؛ لَأَمَرَهُ بتمام الشَّهادتين؛ كذا في «القسطلانيِّ». التوضيح · الصفحة ٧٢٤٥