تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7) قولُهُ: (وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى الْكُفْرِ) ولو كان ذلك كفرًا؛ لَأَمَرَهُ بتمام الشَّهادتين؛ كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ٧٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٢٤٥