6698 - قولُهُ: (فَكَانَتْ سُنَّةً [1]) أو مشروعةً، أعمُّ من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، والجمهورُ على أنَّ [من] ماتَ وعليه نذرُ مالٍ يجب قضاؤُهُ من رأسِ مالِهِ وإن لم يُوصِ إلَّا إن وقعَ النَّذرُ في مرض الموتِ فيكون من الثُّلث؛ كذا في «القسطلانيِّ».
[1] في (أ): (منه)، وهو تحريفٌ.
التوضيح · الصفحة ٧٢٨٣