تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6698 - قولُهُ: (فَكَانَتْ سُنَّةً [1]) أو مشروعةً، أعمُّ من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، والجمهورُ على أنَّ [من] ماتَ وعليه نذرُ مالٍ يجب قضاؤُهُ من رأسِ مالِهِ وإن لم يُوصِ إلَّا إن وقعَ النَّذرُ في مرض الموتِ فيكون من الثُّلث؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في (أ): (منه)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٢٨٣