5588 - قولُهُ: (وَثَلَاثٌ) أي: ثلاثُ مسائلَ تمنَّيتُ أن يبيِّنَ لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم حكمَها: (الْجَدُّ) هل يحجبُ الأخَ أو يُحجَب عنه أو يقاسِمه؟ و (الْكَلَالَةُ) من لا ولدَ له ولا والدٌ، أو بنو العمِّ الأباعد، و (أَبْوَابِ الرِّبَا) أي: رِبا الفضلِ؛ لأنَّ ربا النَّسيئةِ [1] مُتَّفقٌ عليه، فقولُهُ: (الجدُّ) خبرُ مُبتدَأٍ محذوفٍ؛ أي: هي الجَدُّ، و (يَعْهَدَ) أي: يبيِّنَ، ومرَّ في «البيع».
قولُهُ: (قَالَ: قُلْتُ) القائلُ أبو حيَّانَ [2] التَّيميُّ، و (أَبَا عَمْرٍو [3]) هو الشَّعبيُّ
ص 803
ناداهُ بكنيتِهِ، والسِّنْدُ؛ بكسر المُهمَلة وسطون النُّون: بلادٌ قربَ الهندِ.
قولُهُ: (أَوْ قَالَ: [عَلَى] عَهْدِ عُمَرَ) أي: زمنه، ولو كان لَنَهَى عنه؛ لأنَّه قد عمَّ الأشربةَ كلَّها، والشَّكُ من الرَّاوي.
[1] في الأصل: (النِّسبة)، وهو تحريفٌ.
[2] في الأصل: (حبَّان)، وهو تصحيفٌ.
[3] في الأصل: (عمر)، وهو تحريفٌ.