5232 - قولُهُ: (الْحَمْوَ) هو أقاربُ الزَّوج؛ أي: أخبرْني عن حكمِ دخولِ الحموِ على المرأة، فقال عليه السَّلام: (الْحَمْوُ الْمَوتُ) أي: لقاؤُهُ مثلُ لقاءِ الموتِ؛ إذِ الخلوةُ به تؤدِّي إلى هلاكِ الدِّين بفراقِ زوجِها؛ إذ حملتْهُ على طلاقِها.
قال النَّوويُّ: المُرادُ به ههنا: أقاربُ الزَّوجِ غير آبائِهِ وأبنائِهِ؛ كالأخ، وهو أَولى بالمنع من الأجنبيِّ، والفتنةُ به أمكنُ.
التوضيح · الصفحة ٦٠٣١