5097 - قولُهُ: (بَرِيرَةَ) بفتح المُوحَّدة وكسر الرَّاء الأولى: جاريةٌ اشترَتْها [1] عائشةُ رضي الله عنها وأعتقَتْها (سُنَنٍ) بضمِّ السِّين وفتح النُّون الأولى؛ أي: طرقٍ، جمعُ (سنَّةٍ) أيِ: الطَّريقة؛ يعني: أحكامًا شرعيَّةً:
أولاها: أنَّ الأَمَةَ التي تحت العبد إذا عُتِقتْ؛ لها الخيارُ في فسخ نكاحِها.
والثَّانية: أنَّ الولاءَ للمُعتِق وإنِ اشترط
ص 766
أن يكونَ للغير.
والثَّالثة: أنَّ الصَّدقةَ التي بعد القبض ملكٌ [2] للقابض.
في «الزَّركشيِّ»: ليس في الحديث التَّصريحُ بأنَّ زوجَها كان عبدًا، وقد صرَّح به في كتاب «الطَّلاق».
[1] في الأصل: (اشتراها).
[2] في الأصل: (ملكًا).
التوضيح · الصفحة ٥٩٣٤