تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5097 - قولُهُ: (بَرِيرَةَ) بفتح المُوحَّدة وكسر الرَّاء الأولى: جاريةٌ اشترَتْها [1] عائشةُ رضي الله عنها وأعتقَتْها (سُنَنٍ) بضمِّ السِّين وفتح النُّون الأولى؛ أي: طرقٍ، جمعُ (سنَّةٍ) أيِ: الطَّريقة؛ يعني: أحكامًا شرعيَّةً:

أولاها: أنَّ الأَمَةَ التي تحت العبد إذا عُتِقتْ؛ لها الخيارُ في فسخ نكاحِها.

والثَّانية: أنَّ الولاءَ للمُعتِق وإنِ اشترط

ص 766

أن يكونَ للغير.

والثَّالثة: أنَّ الصَّدقةَ التي بعد القبض ملكٌ [2] للقابض.

في «الزَّركشيِّ»: ليس في الحديث التَّصريحُ بأنَّ زوجَها كان عبدًا، وقد صرَّح به في كتاب «الطَّلاق».

[1] في الأصل: (اشتراها).

[2] في الأصل: (ملكًا).

التوضيح · الصفحة ٥٩٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٩٣٤