(28) قوله: (إذا رأت المستحاضة الطُّهر) أي: بابُ: حكمِ المستحاضةِ إذا رأتِ الطُّهرَ.
(ولو ساعة) أي: ولو كانَ طهرها ساعةً، ولعلَّ مذهبَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ أقلَّ الطُّهرِ ساعةً.
قوله: (والصَّلاة أعظم) أي: إذا أجازَ الصَّلاةَ؛ فجوازُ الوطءِ بالطَّريقِ الأولى؛ لأنَّ أمرَ الصَّلاةِ أعظمُ.
التوضيح · الصفحة ٥٣٥