تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(28) قوله: (إذا رأت المستحاضة الطُّهر) أي: بابُ: حكمِ المستحاضةِ إذا رأتِ الطُّهرَ.

(ولو ساعة) أي: ولو كانَ طهرها ساعةً، ولعلَّ مذهبَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ أقلَّ الطُّهرِ ساعةً.

قوله: (والصَّلاة أعظم) أي: إذا أجازَ الصَّلاةَ؛ فجوازُ الوطءِ بالطَّريقِ الأولى؛ لأنَّ أمرَ الصَّلاةِ أعظمُ.

التوضيح · الصفحة ٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٣٥