تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7) قوله: (تقضي الحائض) المناسكَ.

قوله: (تؤمر) أي: في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ أن يخرجَ النِّساءُ الحائضاتُ إلى مصلَّى العيدِ.

قوله: (فيكبِّرن) عطفٌ على (يخرج)، والمقصودُ بيانُ جوازِ التَّكبيرِ والدُّعاءِ للحائضِ.

قوله: (فقرأ) استدلَّ بهِ على جوازِ القراءةِ للجنبِ؛ لأنَّ الكفَّارَ جنبٌ، وأنَّ ما كُتِبَ لهم ليقرؤه.

وأجيبُ: بأنَّ الكتابَ اشتملَ على غيرِ القرآنِ أيضًا، فحكمُهُ حكمُ التَّفسيرِ في أنَّه لا يمنعُ قراءَتَهُ ولا مسَّهُ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّهُ لا يُقصَدُ منهُ التِّلاوةُ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قوله: (فنسكت) أي: تعبَّدتُ العباداتِ الَّتي تتعلَّقُ بالحجِّ.

قوله: (إنِّي لا أذبح) أي: لا أذبحُ الذَّبيحةَ وأنا جنبٌ؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:121]، إذ المرادُ: لا تذبحوا بإجماعِ المفسِّرينَ، كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ٤٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٩٠