تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

299 - 300 - 301 - قوله: (قبيصة) بفتحِ القافِ.

و (النَّبيُّ) بالرَّفعِ والنَّصبِ.

(يأمرني) أي: بالاتِّزارِ بلفظِ المتكلِّمِ من بابِ الافتعالِ.

فإن قيلَ: لا يجوزُ الإدغامُ فيهِ، قالَ صاحبُ «المفصَّلِ»: قولُ منْ قالَ (أتَّزر) خطأً.

أجيبُ: بأنَّ قولَ عائشةَ رضيَ اللهُ تعالى عنها _وهيَ منْ فصحاءِ العربِ_ حجَّةٌ عليهِ، فالمخطِّئ مخطئٌ، أو أنَّهُ وقعَ منَ الرُّواةِ عنها.

قوله: (فيباشرني) هو بمعنى ملاقاةِ البشرةِ، لا بمعنى الجماعِ.

التوضيح · الصفحة ٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٨٥