299 - 300 - 301 - قوله: (قبيصة) بفتحِ القافِ.
و (النَّبيُّ) بالرَّفعِ والنَّصبِ.
(يأمرني) أي: بالاتِّزارِ بلفظِ المتكلِّمِ من بابِ الافتعالِ.
فإن قيلَ: لا يجوزُ الإدغامُ فيهِ، قالَ صاحبُ «المفصَّلِ»: قولُ منْ قالَ (أتَّزر) خطأً.
أجيبُ: بأنَّ قولَ عائشةَ رضيَ اللهُ تعالى عنها _وهيَ منْ فصحاءِ العربِ_ حجَّةٌ عليهِ، فالمخطِّئ مخطئٌ، أو أنَّهُ وقعَ منَ الرُّواةِ عنها.
قوله: (فيباشرني) هو بمعنى ملاقاةِ البشرةِ، لا بمعنى الجماعِ.
التوضيح · الصفحة ٤٨٥