(6) (بابُ الخَطَأ وَالنِّسيانِ) قال الشَّافعيَّة: إن سبق لسانه إلى لفظ الطَّلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلَّم بكلمة أخرى؛ لم يقع طلاقه؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قوله: (إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ) أي: لذاته أو لجهة رضاه، وذلك لا يكون إلَّا بالقصد والنِّيَّة.
التوضيح · الصفحة ٣٣٤٠