تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6) (بابُ الخَطَأ وَالنِّسيانِ) قال الشَّافعيَّة: إن سبق لسانه إلى لفظ الطَّلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلَّم بكلمة أخرى؛ لم يقع طلاقه؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قوله: (إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ) أي: لذاته أو لجهة رضاه، وذلك لا يكون إلَّا بالقصد والنِّيَّة.

التوضيح · الصفحة ٣٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٣٤٠