تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(11) (بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ)

قوله: (هَلْ يُفَادِي) بضمِّ الياء وفتح الدَّال المهملة، بأن يعطي مالًا ويستنقذه من الأسر.

قوله: (عَقِيل) بفتح العين وكسر القاف، ابن أبي طالبٍ وكان العبَّاس قد أُسِر في وقعة بدر فأفدى نفسه وعقيلًا بمئة أوقيةٍ من ذهبٍ.

قوله: (وَكَانَ عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ، فيه إشارةٌ إلى أنَّ الأخ ونحوه من ذوي الرَّحم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما، وإلَّا لعتق العبَّاس وعقيل في حصَّة عليٍّ من الغنيمة، وكذا في نصيب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، وهو حجَّةٌ على الحنفيَّة في أنَّ من ملك ذا رحمٍ محرم عتق عليه، وأجيب بأنَّ الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً، بل يخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمنِّن فالغنيمة سببٌ في الملك بشرط اختيار الإرقاق فلا يلزم العتق بمجرَّد الغنيمة؛ كذا في «القسطلانيِّ».

التوضيح · الصفحة ٣٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٣٥٢