1994 - قوله: (فَقَالَ) أي: الجائي.
قوله: (قَالَ الإثْنَين) أي: قال الجائي الرَّجل الَّذي نذر صوم يوم الإثنين.
قوله: (فَوَافَقَ ذَلِكَ) أي: يوم الإثنين المنذور.
قوله: (بِوَفَاءِ النَّذْرِ) في قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحجِّ:29]، معناه أنَّ ابن عمر توقَّف عن الجزم لجوابه لتعارض الأدلَّة عنده.
التوضيح · الصفحة ٢٥٩٤