تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1994 - قوله: (فَقَالَ) أي: الجائي.

قوله: (قَالَ الإثْنَين) أي: قال الجائي الرَّجل الَّذي نذر صوم يوم الإثنين.

قوله: (فَوَافَقَ ذَلِكَ) أي: يوم الإثنين المنذور.

قوله: (بِوَفَاءِ النَّذْرِ) في قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحجِّ:29]، معناه أنَّ ابن عمر توقَّف عن الجزم لجوابه لتعارض الأدلَّة عنده.

التوضيح · الصفحة ٢٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٥٩٤