تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1985 - قوله: (إلَّا يَومًا) أي: إلَّا أن يصوم قبله، واختلف في صوم

ص 388

يوم الاجتماع في بعدهم.

قوله: (إلَّا يَوْمًا) أي: إلَّا أن يصوم قبله، واختُلِف في صوم يوم الجمعة على أقوالٍ: كراهته مطلقًا، وإباحته مطلقًا من غير كراهة، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن، وكراهة إفراده وهو مذهب الشَّافعيَّة، قال في «المقاصد»: وأمَّا قول مالك في «الموطَّأ»: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه من يعتدُّ به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه، حسنٌ، فمالكٌ معذورٌ فإنَّه لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لما خالفه.

التوضيح · الصفحة ٢٥٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٥٨٤