1985 - قوله: (إلَّا يَومًا) أي: إلَّا أن يصوم قبله، واختلف في صوم
ص 388
يوم الاجتماع في بعدهم.
قوله: (إلَّا يَوْمًا) أي: إلَّا أن يصوم قبله، واختُلِف في صوم يوم الجمعة على أقوالٍ: كراهته مطلقًا، وإباحته مطلقًا من غير كراهة، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن، وكراهة إفراده وهو مذهب الشَّافعيَّة، قال في «المقاصد»: وأمَّا قول مالك في «الموطَّأ»: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه من يعتدُّ به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه، حسنٌ، فمالكٌ معذورٌ فإنَّه لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لما خالفه.
التوضيح · الصفحة ٢٥٨٤