تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(68) (بابُ إِذَا وَقَفَ في الطَّوافِ) هل ينقطع طوافه أم لا؟

قوله: (فيمَن يَطُوفُ) أي: إذا اشْتَغَلَ الطَّائف في خلال طوافه بإقامة الصَّلاة المكتوبة، أو أحدث، أو دفع من مكانٍ إلى مكانٍ آخر؛ بنى على ما يأتي به من الطَّواف ولا يستأنف الطَّواف.

قوله: (نَحْوَهُ) أي: نحو ما قال عطاء.

التوضيح · الصفحة ٢١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢١٣٧