(68) (بابُ إِذَا وَقَفَ في الطَّوافِ) هل ينقطع طوافه أم لا؟
قوله: (فيمَن يَطُوفُ) أي: إذا اشْتَغَلَ الطَّائف في خلال طوافه بإقامة الصَّلاة المكتوبة، أو أحدث، أو دفع من مكانٍ إلى مكانٍ آخر؛ بنى على ما يأتي به من الطَّواف ولا يستأنف الطَّواف.
قوله: (نَحْوَهُ) أي: نحو ما قال عطاء.
التوضيح · الصفحة ٢١٣٧