تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(34) قوله: (التَّمَتُّع) وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثمَّ بعد الفراغ منه يحرم بالحجِّ، وبعد الفراغ يحرم بالحجِّ في تلك السَّنة بلا عود إلى الميقات، (والقِران) أن يجمع بينهما في إحرامه، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجِّ، أو يحرم بالعمرة ثمَّ يدخل عليها الحجَّ قبل الشُّروع في الطَّواف، و (الإفراد) أن يحرم بالحجِّ وبعد الفراغ

ص 334

يحرم بالعمرة، أو يحرم بعمرةٍ في غير أشهر الحجِّ.

قوله: (وَفَسْخِ الحَجِّ) أي: قلبه عمرةً، بأن يحرم به ثمَّ يتحلَّل عنه بعد عمرةٍ، فيصير متمتِّعًا.

التوضيح · الصفحة ٢٠٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٠٦٠