تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(58) قوله: (مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ) أي: الَّتي عليها الثِّمار، وكذا المراد بالأرض الَّتي عليها الثِّمار، وكذا المراد بالأرض الَّتي عليها الزَّرع.

قوله: (قَدْ وَجَبَ) الجملة حال.

قوله: (مِنْ غَيْرِهِ) أي: غير ما ذكر.

قوله: (أَوْ باعَ ثِمَارَهُ) تعميمٌ بعد تخصيص، وفيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على من جعل في الثِّمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب، وجواب الشَّرطِ محذوف؛ أي: جاز بيعه فيها.

قوله: (حتَّى يَبْدو) أي: يظهر.

قوله: (فَلَمْ يَحظُرِ) بضمِّ الظَّاء المعجمة، من كلام البخاريِّ؛ أي: لم يمنع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم البيع بعد البدوِّ، و (عَلى أحَدٍ) سواء وجب الزكاة أم لا، وقوله: (لمْ يَخُصَّ) ... إلى آخره تفسير، قوله: (وكان) أي: ابن عمر، وجوَّز الكرمانيُّ أن يكون الضَّمير عائدًا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، و (العاهة) الآفة؛ أي: حتَّى يأمن

ص 321

من الآفة وذلك حين به والصَّلاح.

التوضيح · الصفحة ١٩٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٩٥٧