جـ: لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
طلاق المكره غير نافذ شرعاً
س: تزوّج رجل بامرأة ومكثت معه ما يقرب من عام ولم يحدث بينهما أي خلاف يذكر إلا أن أولياء المرأة منعوها أن تلحق بزوجها وبقي يطالبهم بذلك أكثر من عام ولم يلق منهم أي تجاوب أو إنصاف وإنما دبروا له مكيدة فقد هددوه باطلاق النار عليه إذا لم يطلق فطلق مكرهاً تحت تهديد السلاح فهل يصح أو ينفذ طلاق المكره أم أنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً أفتونا مأجورين؟
جـ: طلاق المكره غير صحيح وغير نافذ شرعاً فمن طلق مكرهاً فطلاقه لا ينفذ والعبرة في هذا بالبرهان ويحسن حضور الطرفين عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة لمعرفة الحقيقة ولإجراء اللازم بحسب البراهين والله الموفق.
عدم نفاذ طلاق المكره ولكن دعوى الإكراه يحتاج إلى برهان أمام المحكمة الشرعية
س: تزوجت بنت عمي وغصبوني في المحكمة أن أطلقها فطلقتها طلقة واحدة ولم أستلم مهرها وكذلك زوجها أبوها أفتونا مأجورين؟
جـ: إذا كنت قد طلقتها طلقة واحدة ولم تكن مجبراً على طلقتها بحيث لم يبق لك اختيار وانقضت عدتها وخطبها الخاطب فتزوجها فذلك جائز شرعاً أما إذا كنت قد طلقتها مكرهاً بحيث لم يبق لك اختيار وأجبرت على الطلاق إجباراً فالطلاق لا يقع. ولكن دعوى الإجبار والاكراه تحتاج إلى برهان وبينه يدل على أنك عندما طلقت المرأة كنت مكرهاً ومجبراً على ذلك لأنه بالإكراه وبالإجبار تبطل العقود الشرعية فتصير أي العقود الشرعية كأنها لم تكن وذلك كالبيع أو الوقف أو العتق فمن باع أو أوقف أو أعتق وهو مكره على البيع أو الوقف أو العتق فإن البيع لا يقع والوقف لا يقع والعتق لا يقع وكذلك من طلق وهو مكره فطلاقه لا يقع ووجوده وعدمه سواء مهما صح الإكراه وحد الأكراه ما يخشى على نفسه القتل أو الضرر كما قرره علماء الشريعة الإسلامية.
س: هل يصح طلاق المكره؟
جـ: لا يصح طلاق المكره خلافاً لأبي حنيفة وهو مذهب ضعيف لكن لا بد من برهان على صحة الإكراه كما أن الإكراه هو الذي لم يتبق للمكره قدره على الدفاع.
آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين أو أحدهما بطلاق الزوجة
س: يوجد رجل متزوج بامرأة سلوكها حسن ولكن والدة هذا الرجل تحاول أن تفرق بينها وبين زوجها فأصبح في حيرة من أمره فما هو حكم شريعة الإسلام؟
جـ: من العلماء من يقول بأن على الولد طاعة والداه إذا امرأة بطلاق زوجته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ابن عمر بطلاق زوجته طاعة لأبيه الذي كان قد أمره بطلاق زوجته ومن العلماء من يقول لا يجب على الولد طلاق زوجته إذا