تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمره أحد والديه لأن الطلاق أبغض الحلال وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمر بذلك لأنه كان قد عرف أن عمر لم يأمر ولده بذلك إلا وقد عرف بأن زوجته لا تصلح له زوجة وعندي أن المسألة تحتاج إلى من يتوسط بين الرجل ووالدته ويسعى في إصلاح الشأن بين الطرفين ومعرفة الدافع الذي حمل الوالده على الأمر بطلاق زوجة ابنها فإن كانت متعنتة وليس لها أي مبرر فعليه النصح لها بأسلوب لين وإن كان لها مبرر لمطالبة ولدها بالطلاق فعلى الولد طاعة والدته.

صحة طلاق المكره في باب الإيلاء

س: متى يصح طلاق المكره؟

جـ: الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته.

أو الطلاق. فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه.

س: ما رأي الشرع في رجل متزوج ومتفق مع زوجته فحدث خلاف بين الرجل وأبو البنت فيضغط على الرجل أن يطلق إبنته ويضغط أبو البنت على البنت في التخلص من زوجها ونتيجة للضغط الشديد والتهديد حصل الفراق والطلاق وهما غير راضين بهذا وطلق الرجل زوجته بتهديد وضغط من العدل وعندما علمت المرأه بالطلاق بكت ولا زالت تبكي والرجل في حزن شديد والرجل عندما أجتمع عليه الناس لم يقل إلا كلمه واحدة وهي أنها طالقة فهل هذا طلاق شرعي وهل يجوز أن تتزوج برجل آخر. أما إكراه الرجل لابنته في التخلص من زوجها الهدف منه فقط هو كسب دراهم جديده من زوج جديد لابنته رغماً عنها أفيدونا؟

جـ: الطلاق قد وقع ولا مانع من مراجعة الرجل لزوجته إذا كانت لا تزال في العدة وإذا كانت العدة قد أنتهت وهي راغبه في زواجها من جديد فلا مانع له في أن يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد فإذا امتنع الأب عن العقد لها وهي راضية انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء فإذا لم يوجد لها ولي آخر أو امتنع عن العقد لها فإلى من يليه فإن امتنعوا جميعاً فوليها القاضي الشرعي في المنطقة لأن هذا الضغط ليس بالإكراه الشرعي الذي لا ينفذ معه الطلاق.

وقوع طلاق الهازل

س: هل يقع طلاق الهازل؟

جـ: يقع طلاق الهازل لحديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" (1)

وقوع طلاق السكران المتبقي له تمييز

س: هل طلاق السكران يقع أم لا؟

جـ: ذهب الشافعية وجماعة من العلماء إلى أن طلاق السكران لا يقع وأنه مثل طلاق الطفل والمجنون.

(1) سنن الترمذي: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حديث رقم (1104) بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (3027).

أخرجه أبو داود في الطلاق 1875، وابن ماجة في الطلاق 2029.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٨٠