س: إذا ترك المؤتم مسنوناً فهل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام وإذا ترك فرضاً من فروض الصلاة ما الحكم؟
جـ: إذا ترك المؤتم ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط فتبطل صلاته وإن ترك مسنوناً أو هيئة من الهيئات فليسجد للسهو (1) " وقيل إن الإمام يتحمل عنه وهي مسألة خلافية بين العلماء.
بطلان الصلاة بالحركة التي تظهر المصلي وكأنه في غير الصلاة
س: إذا حدثت من المصلي حال الصلاة أكثر من ثلاث حركات بعد تكبيرة الإحرام هل تفسد صلاته أو أنها لا تفسد؟
جـ: اعلم أن الحركات في الصلاة تبطل الصلاة مهما كانت كثيرة بحيث يصبح منظر المصلي كأنه غير مصلي أما إذا كانت الحركة يسيرة فلا تبطل الصلاة.
بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو سجدة في الصلاة عمداً أما سهواً فلا تبطل الصلاة
س: هل زيادة ركعة أو سجدة في الصلاة مبطلة للصلاة؟
جـ: الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت الزيادة من المصلي سهواً وعليها سجود السهو فقط أما إذا كانت هذه الزيادة عمداً فالصلاة باطلة وغير صحيحة.
س: رجل عمره عشرون سنة ولم يختتن فهل صلاته صحيحة؟
جـ: الصحيح أن الإختتان واجب. أمَّا صلاته فصحيحة لكنه آثم.
س: هل من نظر إلى عورة شخص تبطل صلاته؟
جـ: يأثم ولا تبطل صلاته.
س: إذا أحدث الإنسان أو خرج من أنفه دم فهل يخرج من الصلاة؟
جـ: نعم يخرج من الصلاة مطلقاً. سواء أحدث في الصلاة لانتقاض وضوئه أو لم ينتقض وضوؤه بالحدث بل يخرج من المسجد لكي لا يوسخه بالدم ويضع يده على أنفه ليوهم الآخرين أنه يخرج منه دم.
عدم جواز قراءة كتابه أمام المصلي في الصلاة
(1) صحيح البخاري: كتاب أبواب السهو: باب ما جاء في السهو. حديث رقم (1166) بلفظ: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم).
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 885 , 886 , والترمذي في الصلاة 356 , والنسائي في التطبيق 1164 , 1165 , السهو 1207 , 1208 , وأبو داود في الصلاة 871 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1196 , 1197 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 21841 , 21851 , ومالك في النداء للصلاة 187 , 188 , والدارمي في الصلاة 1461 , 1462.
أطراف الحديث: الأذان 786 , 787 , الجمعة 1149 , 1154 , الأيمان والنذور 6177 ,
وحديث رقم (1225) بلفظ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
نفس تخريج الحديث السابق.