تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم صلاة من نسي سجدة من السجدات؟

جـ: يرجع لها إن كان لا يزال في الركن الذي بعدها وإلا بطلت صلاته.

س: إذا نسي المصلي وسجد بعد قراءة الفاتحة ولم يركع هل يعود للركوع أم تبطل صلاته؟

جـ: تبطل صلاته لأنه ترك ركناً إلا إذا تدارك الموضوع ورجع وهو في حالة الهوى للسجود.

س: إذا قرأ الإمام آية سجدة وركع ولم يسجد فسجد المؤتمون فهل تبطل صلاتهم أم يقومون فيركعون؟

جـ: إذا سبق المأموم الإمام بركنين تبطل صلاته.

لا تبطل صلاة من زاحم أو حرك النجاسة أثناء صلاته

س: إذا تحركت النجاسة بحركة المصلي فما حكم صلاته؟

جـ: عند علماء الهادوية: أن النجاسة إذا تحركت بحركة المصلي كأن يصلي على مفرشة طرفها متنجس فإذا تحرك طرف المفرشة المتنجس بحركة صلاته فصلاته باطلة. أو حرَّك أي نجاسة بحركة صلاته فصلاته باطلة. وإذا زاحم المتنجس في صلاته ففعله مكروه والشوكاني ينفي هذه القاعدة، وقال لا تبطل صلاته لأن الأصل الجواز والصحة، والأصل عدم الكراهة لمن صلى وزاحم النجاسة، ومن يدعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

صحة صلاة من يحمل صوراً فوتغرافية

س: أفتونا في حكم من صلى وهو يحمل صوراً فوتوغرافية هل صلاته صحيحة أم لا؟

جـ: اعلم أن من صلى وهو يحمل صوراً فوتوغرافية فصلاته صحيحة ما دام وهي محمولة وليست أمامه ومن ادعى الخلاف فعليه بالدليل؟

صحة صلاة من يمارس بعض المعاصي ويجب عليه المسارعة بالتوبة فيها

س: هل يقبل الله تعالى أداء الصلوات المفروضة من شخص يشرب الخمر أم لا؟

جـ: إنه يجب على شارب الخمر أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء تحريماً قطعياً متواتراً بالأدلة المتواترة من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وبإجماع أئمة المسلمين من عصر النبوة إلى عصرنا وذلك بالآتي:

1) بالندم على شرب الخمر التي وصفها القرآن بأنها رجس من علم الشيطان وسماها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم الكبائر.

2) العزم على عدم شربها في المستقبل حتى يلقى الله وقد تاب من شرب أم الكبائر الملعون شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٧٣