س: كيف يُرتب الوارثون؟
جـ: الأبناء ثم أبناء الأبناء مهما نزلوا ثم الأب ثم الجد مهما علا ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب ثم أبناء الأخوة لأبوين ثم أبناء الأخوة لأب مهما نزلوا ثم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام لأبوين ثم أبناء الأعمام لأب مهما نزلوا. فإذا عدمت العصبات يرث الميت ذوي الأرحام.
تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث
س: هل يقدم في الميراث من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إلى الميت بنسب واحد؟
جـ: نعم لا يرث من ينتسب إلى الميت بنسب مع وجود من ينتسب إلى الميت بنسبين أي لا يرث الأخوة لأب مع وجود الأخوة لأبوين.
خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات
س: هل يوجد خلاف في توريث العصبات؟
جـ: العصبات يرثون عند أهل السنة جميعاً الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الظاهر وحتى عند الزيدية. ولم يخالف في توريثهم غير الشيعة الجعفرية فهم لا يورثون العصبات، والزائد على الفرائض يرجع على أهل الفرائض رداً عليهم ولا شيء لأهل العصبات.
يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس
س: كيف يكون ميراث الجد مع الأخوة؟
جـ: يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإذا أنقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس ويكون النقص على الأخوة فقط. وهذا أعدل المذاهب ولا نقول أن الجد يسقط الأخوة أو أن الأخوة يسقطون الجد وميراث الجد مع الأخوة لا دليل عليه من الكتاب أو السنة وإنما هو من المسائل الاجتهادية.
المسألة الحمارية
س: ما هي المسألة الحمارية؟
جـ: هي أن رجلاً مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان له أخوة لأم وأخوة لأبوين فاستغرق أهل الفرائض التركة وأراد عمر أن يورث الأخوة لأم ولا يورث الأخوة لأب وأم فقالوا يا أمير المؤمنين أمنا واحدة فقال أنتم أخوة لأب وأم. فقالوا: هب أنَّ أباناً كان حماراً ونحن مشتركون في الأم.
ووزارة العدل الآن في الجمهورية اليمنية قد قررت اشتراك أخوة الميت لأبيه وأمه مع أخوه أو إخوانه لأمه. لأن توريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى بفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد ورث أخوة الميت لأمه فتوريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى والأحرى ولم تعد المسألة الحمارية موجودة.
س: كم المدة التي ينتظر بعد الموت حتى تقسم التركة؟
جـ: لا ينتظر إلا إذا كانت زوجة الميت حبلى لأنه لا يعلم هل سيكون المولود ذكراً أو أنثى وهل سيكون مولوداً واحداً أو أكثر،