الباب الرابع: الولد للفراش
س: ما معنى لفظة (وللعاهر الحجر) التي في الحديث؟
جـ: العاهر: هو الزاني. وللعاهر الحجر أي التراب ولا ينسب له الولد.
لا ينسب إلى الزاني مولود
س: إذا زنى شاب بشابة فبمن يلحق هذا الولد؟ وهل ينسب إلى أبيه الزاني؟
جـ: لا ينسب إلى الزاني أبداً ويكون ابن زنا.
س: ورد في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - (واحتجبي منه يا سودة) (1) كيف تحتجب منه وهي عمته؟
جـ: هي عمته في الظاهر. والنبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بالأحوط.
الشريعة لا تعترف بالفحوصات الطبية في باب النسب
س: إذا شك شخص في الولد الذي حملت به زوجته هل هو منه أم من الزنا. فهل يجوز له أن يذهب إلى مختبر الدم لفحص فصيلته؟
جـ: لا. الشريعة لا تعترف بالفحوصات. ولكن له أن يلاعن الزوجة عند القاضي الشرعي. وينفي نسب الولد إليه.
من جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط فيسقط عنه حد الزنا بالشبهة وتعتد المرأة منه بحيضة
س: إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم؟
جـ: إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظناً منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفاً أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد. وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط.
إمكان الوطء كافٍ في انتساب الولد إلى الزوج
س: إذا ولد للإنسان ولد مع أنه كان مسافراً. فهل ينسب إليه؟
(1) صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم (2105) بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط).
أخرجه مسلم في الرضاع 2645 , والنسائي في الطلاق 3430 , 3433 , وأبو داود في الطلاق 1935 , وابن ماجة في النكاح 1994 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 22957 , 23827 , ومالك في الأقضية 1224 , والدارمي في النكاح 2138 , 2139.
أطراف الحديث: البيوع 1913,2066 , الخصومات 2243 ,العتق 2348 ,الوصايا 2540 ,المغازي 3964 ,الفرائض 6252 ,الحدود 6318 ,الأحكام 6646.
معاني الألفاظ: ... اختصم: احتكم. ... للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. ... العاهر: الزاني.