الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية
الفصل الأول: أحكام المهر
المهر ليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح
س: هل المهر شرط من شروط صحة عقد النكاح؟
جـ: المهر ليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح وإنما هو واجب مستقل فيصح عقد النكاح ولو لم يسم المهر في عقد النكاح ويكون لها مهر المثل أي مثل مهر أختها أو عمتها.
وجوب تسمية المهر واستحباب تعجيله وجواز تأجيله أو بعضه
س: نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته (2000) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم؟
جـ: الزواج الشرعي: هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل. والشغار: هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل.
استحباب تعجيل المهر وجواز تأجيله
س: ما حكم الشريعة المطهرة فيمن يتزوج بامرأة ويدخل عليها بدون دفع مهرها وقد لا يذكر المهر إلا إذا مرض شديداً فيوصي بمهرها أما في ورقة العقد فيذكر المهر ولم يحدد موعد تسليمه فهل يجوز تأخير المهر أم أنه غير جائز وهل دخوله عليها جائز قبل أن يعطيها مهرها أم لا؟
جـ: اعلم بأن المهر لازم (1) للعقد لا شرطاً من شروط العقد فمن تزوج بامرأة برضاها واختيارها وإذنها وكان العقد بالإيجاب
(1) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث رقم (4741) بلفظ: عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتمان حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن).
أخرجه مسلم في النكاح 2554 , والترمذي في النكاح عن رسول الله 1032 , والنسائي في النكاح 3228 , 3306 , وأبو داود في النكاح 1806 , وابن ماجة في النكاح 1879 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 21733 , ومالك في النكاح 986 , والدارمي في النكاح 2104.
أطراف الحديث: الوكالة 2144 , فضائل القرآن 4642 , النكاح 4697 , 4727 , اللباس 5422 , التوحيد 6867.
وفي سنن أبي داوود: كتاب النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. حديث رقم (2125) بلفظ: عن ابن عباس قال: (لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (2125).
أخرجه النسائي في النكاح 3322 , 3323.
وفي سنن ابن ماجة: كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. حديث رقم (1891) يلفظ: عن عبد الله (أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك). صحح الألباني الحديث في صحيح سنن ابن ماجة برقم (1546).
أخرجه النسائي في النكاح 3302 , 3303 , الطلاق 4266 , وأبو داود في النكاح 1807 , والدارمي في النكاح 2147.
معاني الألفاظ: ... الصداق: المهر.