تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٤٢ - وَقد ضعّف الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُخَالف لرِوَايَة الْأَكْثَرين هَذِه الْقِصَّة، فَإِن الْمَشْهُور فِيهَا:

٢٩٤٣ - أَنهم أسندوا أَمرهم إِلَى ابْن مَسْعُود فأفتاه بذلك، وَلم يرفعهُ.

٢٩٤٤ - وَضعف أَيْضا بعض رُوَاته. فَالله أعلم.

٢٩٤٥ - وَعَن ابْن لَهِيعَة، عَن بكر بن سوَادَة، أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه: كَانَ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [١١٢ / ب]، وَهُوَ ضَعِيف ومنقطع.

(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)

٢٩٤٦ - عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ، وَأَبُو بكر، وَعمر

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٨٣٤