تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَيَّام أفضل مِنْهَا فِي هَذِه " قَالُوا: وَلَا الْجِهَاد. قَالَ: " وَلَا الْجِهَاد، إِلَّا رجل خرج يخاطر بِنَفسِهِ وَمَاله، فَلم يرجع بِشَيْء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٢٩٩٣ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهِنَّ أحب إِلَى الله تَعَالَى من هَذِه الْأَيَّام الْعشْر ".

٢٩٩٤ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ، بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " مَا الْعَمَل فِي أَيَّام أفضل من الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة " قيل: وَلَا الْجِهَاد، فَذكره [١٢٨ / أ] .

(فصل فِي ضعيفه)

٢٩٩٥ - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " إِن صِيَام يَوْم من الْعشْر كَسنة، وَاللَّيْلَة مِنْهُ تعدل لَيْلَة الْقدر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، ضَعِيف.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٨٤٦