3 -
حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها»
4 -
وحدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر، ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: «ما هو»؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: «أو قد كان ذلك»؟ قال: نعم، فقال عمر: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول»
وحدثني مالك، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»
باب القضاء في شهادة المحدود
قال يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار وغيره، أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، «إذا ظهرت منه التوبة»
وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال: مثل ما قال: سليمان بن يسار
قال مالك: " وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ﴿والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: 5]
قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الذي يجلد الحد ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»
باب القضاء باليمين مع الشاهد
5 -
قال يحيى: قال مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى باليمين مع الشاهد»