تخطَّ إلى المحتوى

88 -

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

89 -

وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب،

[ص: 357]

والحدأة، والكلب العقور "

90 -

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق. يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور "

91 -

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب: «أمر بقتل الحيات في الحرم» قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم. " إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع، لا يعدو. مثل: الضبع، والثعلب والهر، وما أشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم: الغراب والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه "

باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.