تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥٨ - وقَالَ مَالِكٌ: فِي الصَّرُورَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ مِنَ النِّسَاءِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَدع فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ، وَأنها تَخْرُجْ مع جَمَاعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.

١٤٥٩ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَوَيَفعل ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهريج ١ · ص ٥٦٣