(٣٨) باب ما يُنتَفع به من البدنة
١٢٠٣ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ له: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ في الثَّالِثَةِ.
١٢٠٤ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البدنةُ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، فليحُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١