١٤٤٥ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ من رجل أو امرأة فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ، فَإِنَّ لَمْ يحَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّه.
١٤٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا، فَيَرْجِعَ، فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٥