تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الرابعة لو صلى وهو حامل قارورة فيها بول

المدخل إلى المسألة

• النجاسة في الباطن إن كان معدنًا للنجاسة بالخلقة، فلا حكم لها.

• القارورة ليست معدنًا للنجاسة.

• الحكم بطهارة الباطن في معدنه؛ أهو راجع لاستحالة تطهيره، فلا يقاس عليه ما يمكن تطهيره؛ أم هو معقول المعنى، فيعدى الحكم إلى كل ما كان مثله، كالقارورة، ونحوها؟

أو بمعنى آخر:

• باطن الآدمي والحيوان أهو طاهر حقيقة، أم هو نجس مَعْفُوٌّ عنه؟

• طهارة اللبن الخارج من بين فرث ودم؛ أهو راجع لاعتبار أن المخالطة للنجاسة كانت في الباطن، أم لاستحالته إلى عين طاهرة؟ الظاهر الثاني.

• حمل الصبي والحيوان الطاهر يجوز في الصلاة؛ لأن ما في جوفه من النجاسات لا حكم له، ما لم يتنجس ظاهره.

[م-٣٧٢] إذا صلى الرجل، وفي ثيابه قارورة فيها نجاسة، ولو كانت مغلقة، فصلاته باطلة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: صلاته صحيحة؛ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

(١) البحر الرائق (١/ ٩٤، ٢٨٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٨٤)، فتح القدير (١/ ٨٤)، الجمع والفرق (١/ ٤٧٠)، نهاية المطلب (٢/ ٣٢٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٢)، كشاف القناع (١/ ٢٨٩)، الإنصاف (١/ ٤٨٨)، الفروع (٢/ ٩٩).

(٢) المهذب (١/ ١١٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٩٧