تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور (٣).

وقيل: إن كَثُر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قل عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة (٤).

والأصل في العمل بالتحري دليلان:

(ح-٩٢٩) أحدهما: ما رواه الشيخان من طريق من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري

(١) الفروع (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٧٧)، عمدة الفقه (ص: ٤)، المغني (١/ ٥١).

(٢) التفريع (١/ ٢٤١).

(٣) الأوسط (٢/ ١٦٦)، إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).

(٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٧٤