وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).
وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور (٣).
وقيل: إن كَثُر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قل عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة (٤).
والأصل في العمل بالتحري دليلان:
(ح-٩٢٩) أحدهما: ما رواه الشيخان من طريق من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله صلى النبي ﷺ -قال إبراهيم: لا أدري
(١) الفروع (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٧٧)، عمدة الفقه (ص: ٤)، المغني (١/ ٥١).
(٢) التفريع (١/ ٢٤١).
(٣) الأوسط (٢/ ١٦٦)، إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).
(٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤