تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطابي، وهو رواية عن أحمد، قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، ورجحها ابن تيمية (١).

واستحب المالكية وربيعة والزهري الإعادة في الوقت (٢).

جاء في المدونة: «وإن رأى -يعني النجاسة- بعدما فرغ أعاد في الوقت» (٣).

وفي الشرح الكبير للدردير: «إن ذكرها -يعني النجاسة- قبلها، ثم نسيها عند الدخول فيها، واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل، ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها، وإنما يعيد في الوقت» (٤).

• دليل من قال: عليه إعادة الصلاة:

الدليل الأول:

دلت أحاديث كثيرة على اشتراط طهارة الثوب للصلاة، وقد سبق ذكرها،

منها: حديث أسماء المتفق عليه في غسل الثوب من دم الحيض (٥).

(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٧٠)، البيان والتحصيل (١/ ٢٢٤)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٧)، التمهيد (٢٢/ ٢٤٢)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤١)، التفريع (١/ ٢٤١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٢)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٦)، مواهب الجليل (١/ ١٣٢)، الذخيرة (١/ ١٩٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٤)، المنهاج (ص: ٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٤١١)، فتح العزيز (٤/ ٦٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢١٢)، المجموع شرح المهذب (٣/ ١٥٦)، أسنى المطالب (١/ ١٧٠)، العباب المحيط (١/ ٣٧٧)، معالم السنن للخطابي (١/ ١٥٧، ٢٠٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٢)، المبدع (١/ ٣٤٥).

(٢) انظر المدونة (١/ ١٨٤).

وجاء في المدونة (١/ ١٣٨)، قال (يعني ابن القاسم): «وسمعت مالكًا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس، فيصلي به، ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس قال: إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه …». اه وفي هذا إشارة إلى أن الإعادة مستحبة، لأنه قصرها على وقت الاختيار، والله أعلم.

(٣) المدونة (١/ ١٢٨)، في موضع آخر قال في المدونة (١/ ١٣٨): إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه». ويؤخذ من هذا النص أن الإعادة مستحبة في وقت الاختيار.

(٤) الشرح الكبير للدردير (١/ ٧٠).

(٥) صحيح البخاري (٣٠٧)، ورواه مسلم بنحوه (٢٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٦٠