تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلع النبي ﷺ نعليه في الصلاة لوجود الأذى بهما فطهارة بدنه من باب أولى، قال ابن الهمام: «وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب، وجب في البدن والمكان؛ فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل» (١).

وسيأتينا إن شاء الله تعالى طهارة ثياب المصلي ومكانه في مباحث مستقلة.

* * *

(١) فتح القدير (١/ ١٩٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٥٠