تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة

الفصل الأول في الطهارة من الحدث

المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة

المدخل إلى المسألة:

• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.

•قال ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.

• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.

[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.

والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

وأما وجوب ذلك من السنة:

(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٥