تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المالكية تفريعًا على هذه المسألة: لو أن المأموم مسافر، والإمام مقيم، فبطلت صلاة الإمام أتم المأموم صلاة مقيم.

وهذا من البناء على إحرام إمامه، فكأنه استخلفه.

وقيل: يقطع، ويبتدئ، وصوبه ابن رشد؛ وعلل ذلك بأن من ابتدأ صلاته في جماعة، فلا يتم وحده وذكرنا وجهه، وهذا تصويب لقول أصبغ خلافًا لابن القاسم (١).

• والراجح:

جوازا انتقال الإمام إلى الانفراد.

* * *

(١) البيان والتحصيل (٢/ ٤٢) و(٢/ ١٩٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٤١١