تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع في اشتراط عدد الركعات

المدخل إلى المسألة:

• لا يشترط نية عدد الركعات؛ لأن الأصل عدم الاشتراط.

• تعيين الصلاة يستلزم عدد ركعاتها، فتعيين المغرب يستلزم كونها ثلاثًا، وتعيين الفجر يستلزم كونها ركعتين.

• الخطأ في نية عدد الركعات لا يؤثر على صحة الصلاة، فكأنه لم يَنْوِ، والعبرة بما في القلب.

[م-٤١٠] اختلف الفقهاء في اشتراط عدد الركعات على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في الصلاة أن ينوي عدد الركعات، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، والأصح في مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (١).

واستحب المالكية، والشافعية نية عدد الركعات خروجًا من الخلاف (٢).

قال الشافعية: لو دخل في نفل مطلق، فله أن يزيد، أو ينقص في عدد ركعاته بشرطه (٣).

وقال الخرشي: «وكذا تصح صلاة من لم يَنْوِ عدد الركعات اتفاقًا عند ابن

(١) تبيين الحقائق (١/ ٩٩، ١٠٠)، البحر الرائق (١/ ٢٩٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٨٦)، مراقي الفلاح (ص: ٨٥)، مجمع الأنهر (١/ ٨٦)، جامع الأمهات (ص: ٩٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٩)، الخرشي (٢/ ٢٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٥٣)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٢)، المجموع (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧).

(٢) انظر أسهل المدارك (١/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٤١).

(٣) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٢٩١