تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كانت اللغة لا تمنع إطلاق المعاطن على كل مكان تأوي إليه، كان القول بالشمول هو الراجح، فلا يوجد معنى يقتضي الفرق بين مباركها في مراحها، ومباركها في معاطنها؛ لأن العطن الذي يكون عند البئر، أو الحوض، أو النهر قد أعد لمقام الإبل، وبروكها فيها، فكان فردًا من جملة مباركها، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٢٠٢