تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمزبلة، والحمام، فلا كراهة؛ لأن كراهة أسطحها قام على أساس أن العلة في النهي تعبدية، وأن كل ما يطلق عليه مجزرة، أو حمام، ويدخل في البيع؛ فإن النهي يشمله، وهذا القول ضعيف جدًّا، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٩٧