تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث

الفرع الأول إذا صلى وهو محدث استهزاء أو استحلالًا

المدخل إلى المسألة:

• استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل كفرٌ مُخْرِجٌ من الملة؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله ﷺ.

• الاستهزاء بأحكام الله، استهزاء بالله، وبآياته، وبرسوله.

• أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه، ورسله، والاستهزاءُ بشيءٍ من ذلك منافٍ لهذا الأصل.

[م-٣٥٦] إذا صلى الرجل وهو محدث، فإن استحله، ومثله لا يجهل، أو فعله استهزاءً، فإنه يكفر قولًا واحدًا.

قال ابن عابدين: «وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرًا عند الكل» (١).

وقال ابن تيمية في الفتاوى: «ومن صلى بغير طهارة شرعية مُسْتَحِلًّا لذلك فهو كافر» (٢).

• وجه كونه كفرًا بالاستحلال:

لأن تحريم الصلاة مع الحدث مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة (٣).

فكان استحلاله تكذيبًا لله ولرسوله، ومن كذَّب الله ورسوله، ومثله

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٨١).

(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩٥).

(٣) انظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٥٢٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٩