تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينبغي أن يكون هذا قولًا مستقلًّا عند من يعذر بالجهل.

فخلص لنا من هذا الخلاف الأقوال التالية:

- مكروه مطلقًا.

- إن علم طهارته لم يكره، وإلا كره.

- تحرم، ولا تصح الصلاة فيه، وهذا أشدها.

- تحرم الصلاة مع الصحة.

فهذه أربعة أقوال في المسألة.

• دليل من قال: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٢) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه،

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: كل الأرض مسجد وطهور، إلا المقبرة والحمام (١).

[اختلف في وصله وإرساله على اضطراب فيه] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٩٦٣) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود ابن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٣).

[ضعيف جدًّا].

(١) المسند (٣/ ٨٣).

(٢) سبق تخريج الحديث في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٤/ ٣٨٥)، وبينت الاختلاف في طرقه بين الوصل والإرسال، واضطراب رواته فيه، فارجع إليه مشكورًا.

(٣) سنن الترمذي (٣٤٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٧٨