تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الرابع الصلاة في الحمام

المدخل إلى المسألة:

• لا يثبت في النهي عن الصلاة بالحمام حديث.

• الأصل صحة الصلاة، والكراهة والتحريم حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.

• الأصل طهارة الحمام، والاستحمام بالماء فيه لا يقتضي تنجيسه.

• الحمام مكان طاهر، والماء المستعمل فيه ماء طهور، وملاقاة الطهور للطاهر لا تخرجه عن حكمه.

تعريف الحمام

الحمَّام: مُشَدَّد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يُسْتَحَمُّ فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون بالماء الحار، وبالماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:

وساغ لي الشراب وكنت قبلًا أكاد أغص بالماء الحميم (١).

وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (٢).

[م-٣٨٢] واختلف العلماء في صحة الصلاة في الحمام:

فقيل: تكره مطلقًا، وهو أحد قولي الحنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٣).

(١) تهذيب اللغة (٤/ ١٢)، تاج العروس (٣٢/ ١١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٥).

(٢) انظر تخريجه في المجلد السابع، في الطهارة من الاستنجاء، ح: (٤٠٢).

(٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق

(١/ ١٦٤، ١٦٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٦٠)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦١)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨)، المجموع (٣/ ١٥٩)، البيان للعمراني (٢/ ١١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٦)، الإنصاف (١/ ٤٨٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٧٥