المبحث الثالث في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل عدم الوجوب.
• وجوب الطهارة لسجود التلاوة مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجود الشكر لا تحريم له، ولا تحليل على الصحيح، ولا تشرع له قراءة الفاتحة.
[م-٣٥٣] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:
فقيل: يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن، والثوب، والمكان، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٦)، العناية شرح الهداية (١/ ١٣٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٠)، المقدمات الممهدات (١/ ١٩٤)، الخرشي (١/ ٣٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٦١، ٦٢)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧)، منح الجليل (١/ ٣٣١)، البيان للعمراني (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٩)، المجموع (٢/ ٦٧)، الحاوي الكبير (١/ ٩٦)، نهاية المطلب (٢/ ٢٣١)، الوسيط (١/ ٣٣٠)، فتح العزيز (١/ ٣٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١)، المغني لابن قدامة (١/ ٤٤٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧)، كشاف القناع (١/ ١٣٤)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، الإقناع (١/ ١٥٥).