تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (١).

[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (٢).

الدليل الخامس:

(ح-٩٣٨) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه: أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (٣).

وجه الاستدلال:

أكل النبي ﷺ والصحابة طعام الكفار في آنيتهم، واغتسلوا منها، وتوضؤوا وإذا لم تنجس آنيتهم باستعمالها لم تنجس ثيابهم بالاستعمال من باب أولى؛ لأن استعمال الثياب أخف من استعمال الآنية.

الدليل السادس:

(ث-٢٣٥) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٤).

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] (٥).

• وأجيب على هذه الأدلة:

أجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصيبون

(١) مسند أحمد (٣/ ٣٧٩).

(٢) سبق تخريجه، في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول، ح: (١١٦)

(٣) البخاري (٣٥٧١)، صحيح مسلم (٦٨٢).

(٤) الأم (١/ ٨)، ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢).

ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٥٤) عن ابن عيينة به مطولًا.

(٥) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول رقم (١١٨)، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١١٠