تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: تكره الصلاة في ثيابهم مطلقًا، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قال النووي: «يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره …» (٢).

وقيل: تباح الصلاة في ثيابهم إلا إن كان من قوم يتدينون بالنجاسة، فلا تصح الصلاة فيما لبسوه، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٣).

وقيل: يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين، ونحوهم، بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

فخلص لنا من هذا الخلاف:

- الإباحة مطلقًا.

- المنع مطلقًا حتى تغسل، وهذان قولان متقابلان.

- الكراهة مطلقًا.

(١) الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٨١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢١٣)، فتح العزيز (١/ ٧٤، ٢٧٧)، المجموع (١/ ٢٠٦، ٢٦٣، ٢٦٤) و(٣/ ١٦٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠٨)، كفاية النبيه (١/ ٢١٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٧)، التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٣٦).

قال ابن الرفعة في الكفاية (١/ ٢١٧): «الكلام فيها -أي في الأواني- وفي ثيابهم واحد».

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ١٢٧): «يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد». اه

وانظر رواية أحمد في الفروع (١/ ١٠٨)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).

(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٦٣).

(٣) التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٣٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٣٢)، البيان للعمراني (١/ ٨٨)، كفاية النبيه (١/ ٢١٧)، فتح العزيز (١/ ٢٧٧).

(٤) الإقناع (١/ ١٣)، المحرر (١/ ٧)، المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٤)، الفروع (١/ ١٠٨)، المحرر (١/ ٧)، المبدع (١/ ٤٨)، الكافي (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٥٣).

(٥) الفروع (١/ ١٠٨)، المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٠٨