تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكونها تصبغ بالبول، فإما أن يكون من أبوال ما يؤكل لحمه، والصحيح طهارتها، وإما أن يكون مستهلكًا، بحيث لا يبقى لها أثر من عين، أو لون، أو رائحة، وإما أن يكون مستتبعًا بالماء قبل استكمال صنعها.

وأما لبس الحبرة فهو ثابت في الصحيحين عن النبي ﷺ.

(ح-٩٣٤) فقد روى البخاري من طريق هشام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يلبسها الحبرة. ورواه مسلم (١).

• وجه قول من قال: لا تلبس حتى تغسل:

هذا القول مبني على تغليب الظاهر على الأصل، وهو أن الظاهر من حال الكافر أنهم لا يتقون النجاسة.

• ويناقش:

بأن الظاهر ليس له عموم كما هو العمل بالأصل، فالعمل بالأصل من أدلة

(١) صحيح البخاري (٥٨١٣)، وصحيح مسلم (٣٣ - ٢٠٧٩)، وقد أخرجاه من طريق همام عن قتادة به.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١٠٥