تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[صحيح].

(ث-٢١٣) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن أبي معشر،

عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسًا أن يسدل الرجل إذا كان عليه قميص، فأما إذا كان عليه إزار فلا يسدل (١).

[صحيح] (٢).

• ويتعقب هذا الرد:

بأن هذا الاحتمال قد يصح في أثر إبراهيم النخعي، وأما أثر ابن سيرين والحسن فهي حكاية فعل، لا تدل على الاختصاص،

(ث-٢١٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، قال: رأيت الحسن ما لا أحصي يسدل، وأنا أرى ظهره.

[وسنده صحيح].

وهو أصح من رواية هشام عن الحسن، بل روي عنه من قوله، وهو أبلغ في الدلالة.

(ث-٢١٥) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم،

عن الحسن، قال: لا بأس بالسدل في الصلاة (٣).

[صحيح].

فأطلق الإباحة، ولم يقيدها بشيء، والله أعلم.

• دليل الشافعية على تحريم السدل إن كان للخيلاء:

الدليل الأول:

(ح-٧٩٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا.

(١) المصنف (١٤٢٦).

(٢) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٤٩٠) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر به.

(٣) المصنف (٦٤٩٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٥٢