تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب

الشرط الأول في اشتراط أن تكون المحاريب في بلد كبير

المدخل إلى المسألة:

• البلد الكبير يكثر فيه أهل العلم والمعرفة بدلائل القبلة، فاتفاق أهلها على محاريبها، وعدم الاعتراض والطعن فيها مظنة الإصابة بخلاف القرية الصغيرة.

• القرية الصغيرة إذا تكرر عليها المارون، أو تعاقب عليها السنون دون أن يطعن في قبلتها أحد دليل على سلامتها من الخطأ.

• المحاريب التي نصبت عن طريق الاجتهاد يجوز للمجتهد تقليدها، ولا يجب لأن اتفاق جماعة على تنصيبها يجعلها مظنة الإصابة، وليس القطع بإصابة القبلة.

[م-٣٣٤] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون البلد كبيرةً لجواز تقليد محاريبها:

فقيل: لا يشترط، ويجب تقليد المحراب سواء أكان في قرية أم في بلد كبير، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

قال الزيلعي: «ولا يجوز التحري مع المحاريب» (٢).

فقوله: (المحاريب) عام يعم محاريب البلدة الكبيرة والقرية.

وفي بدائع الصنائع: «من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب

(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٩٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ١١٨).

(٢) تبيين الحقائق (١/ ١٠١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٤٦٢