تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت، وخشي خروجه، لأنه في حكم العاجز، فإما أن يقلد، وإما أن يخرج الوقت،

ولا شك أن الوقت آكد من تحصيل القبلة، فلو صلى قبل الوقت لم تصح الصلاة مطلقًا، بينما القبلة قد تسقط في حال الخوف، وتسقط في التطوع على الدابة للمسافر، وتسقط إذا اجتهد في السفر، فأخطأ، ولم يتبين له الخطأ إلا بعد الصلاة.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٤٤١