تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينافي الخشوع؛ لأن معناه الكبر.

• الراجح:

لا يصح في النهي حديث، إلا أن بعض التعاليل التي أوردها المالكية كافية في الكراهة، وترتفع الكراهة لو كان اللثام من عادة القوم، ولم يكن ذلك خاصًّا بالصلاة، أو كان هناك حاجة أو سبب مشروع كما لو وجدت روائح تشغله عن الخشوع، أو تثاءب، ولم يستطع أن يكظم، فليضع يده أو ثوبه على فمه، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٣٧